كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)
وكذا حُكمُ: ". . . قبلَ موتي بشهرٍ"، ولا إرثَ لبائنٍ: لعدمِ تُهمةٍ (¬1)، و: "إن متُّ فأنتِ طالق قبله بشهرٍ" ونحوِه: لم يصحَّ (¬2). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بائنًا بالطلاق (¬3) (¬4).
* [قوله] (¬5): (وكذا حكم: قبل موتي بشهر) فلو مات أحدهما قبل مضي شهر أو معه (¬6) لم يقع طلاق؛ لأنه لا يقع في الماضي، وإن مات بعد عقد اليمين بشهر وساعة تبينَّا وقوع الطلاق من تلك الساعة (¬7).
* قوله: ([لم يصحَّ]) (¬8)؛ أيْ: التعليق؛ لأنه أوقع الطلاق بعد الموت (¬9) فلم يقع قبله؛ لمضيِّه (¬10).
¬__________
= الإرادات للبهوتي لوحة 194.
(¬1) الفروع (5/ 321)، وكشاف القناع (8/ 2632)، وانظر: المحرر (2/ 68).
(¬2) الفروع (5/ 321)، المبدع (7/ 312)، وكشاف القناع (8/ 2632).
(¬3) في "ب": "باطلاق".
(¬4) المبدع في شرح المقنع (7/ 312)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 14)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 194، وكشاف القناع (8/ 2632).
(¬5) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(¬6) في "ب": "منه".
(¬7) معونة أولي النهي (7/ 545)، وشرح منتهي الإرادات (3/ 146)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 194، وكشاف القناع (8/ 2632).
(¬8) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(¬9) الفروع (5/ 321)، والمبدع في شرح المقنع (7/ 312)، والإنصاف (9/ 40)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 146)، وحاشية على منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 194.
(¬10) الفروع (5/ 21)، والمبدع في شرح المقنع (7/ 312)، والإنصاف (9/ 40)، ومعونة أولي النهي (7/ 545).
الصفحة 135