كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)
ولا تطلق إن قال: ". . . بعد موتي، أو معه" (¬1)، وإن قال: ". . . يومَ موتي"، طلقتْ أوَّلَه (¬2)، و: ". . . قبلَ موتي": يقعُ في الحال (¬3).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: [(ولا تطلق إن قال: بعد موتي)؛ أيْ: أو موتك] (¬4).
* قوله: (وإن قال: يوم موتي)؛ أيْ: أو موتك (¬5).
* قوله: (طلقت أوله) لعله ما لم يقصد الفرار أيضًا.
* قوله: (وقبل موتي يقع في الحال)؛ لأن ما قبل موته وهو من حين عقد الصفة محلٌّ للطلاق فوقع في أوله، وإن قال: قبل موتك، أو موت زيد فكذلك، وإن قال: قبيل موتي مصغرًا وقع في الجزء الذي يليه الموت؛ لأن التصغير يقتضي كون الذي يبقى جزءًا يسيرًا (¬6)، وإن قال: أنت طالق قبل قدوم زيد، فقال القاضي: تطلق في الحال (¬7).
¬__________
(¬1) المقنع (5/ 300) مع الممتع، والفروع (5/ 321)، وكشاف القناع (8/ 2633).
وانظر: المحرر (2/ 68).
(¬2) والوجه الثاني: لا تطلق.
المحرر (2/ 68)، والفروع (5/ 321)، والإنصاف (9/ 41)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2633).
(¬3) المحرر (2/ 68)، والمقنع (5/ 300) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2632).
(¬4) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(¬5) كشاف القناع (8/ 2633).
(¬6) المبدع في شرح المقنع (7/ 2633)، ومعونة أولي النهي (7/ 546)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 147)، وحاشية على مشهى الإرادات للبهوتي لوحة 194، وكشاف القناع (8/ 2632 - 2633).
(¬7) معونة أولي النهي (7/ 546)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 247).
وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 194، وكشاف القناع (8/ 2632 - 2633). =