كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)
وإن قال: "أطولُكما حياةً طالقٌ"، فبموتِ إحداهما يقعُ بالأخرى (¬1)، وإن تزوَّج أمةَ أبيه، ثم قال: "إذا مات أبي أو اشتريتُكِ فأنتِ طالق" فمات أبوهُ، أو اشتراها: طَلَقت (¬2). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وإن تزوج أمة أبيه) بشرط (¬3) أن يكون عادم الطول، خائف العنت، وألا يكون الأب قد وطئها (¬4)، فتدبر!.
* قوله: (طلقت) في الأصح (¬5)؛ لأن الموت أو الشراء سبب ملكها، وطلاقها وفسخ النكاح يترتب على الملك، فيوجد الطلاق في زمن الملك السابق على الفسخ، فيثبت حكمه (¬6).
¬__________
= وزاد في معونة أولي النهي وكشاف القناع قال القاضي: (سواء قدم زيد أو لم يقدم بدليل قوله -تعالى-: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا} [النساء: 47]، ولم يوجد الطمس في المأمورين، ولو قال لغلامه: اسقني قبل أن أضربك، فسقاه في الحال عُدَّ ممتثلًا وإن لم يضربه).
(¬1) وقيل: يقع وقت يمينه.
الفروع (5/ 321 - 322)، والمبدع (7/ 312)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2633).
(¬2) وقيل: لا تطلق، المحرر (2/ 68)، والمقنع (5/ 300)، والفروع (5/ 322).
وانظر: كشاف القناع (8/ 2633).
(¬3) في "ج" و"د": "شرط".
(¬4) هذه شروط نكاح الحُرِّ للأمة. انظر: المحرر (2/ 22)، والمقنع (5/ 90) مع الممتع، والفروع (5/ 157)، وكشاف القناع (7/ 2440).
وقد سبقت هذه المسألة في منتهى الإرادات (2/ 177).
(¬5) معونة أولي النهي (7/ 546)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 194.
(¬6) المبدع في شرح المقنع (7/ 212)، ومعونة أولي النهي (5/ 546 - 547)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 147)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 194، وكشاف القناع (8/ 2633).