كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)
ولو قال: "إن ملَكتُكِ فأنتِ طالق"، فمات أبوه أو اشتراها: لم تَطلُق (¬1)، ولو كانت مدبَّرةً، فمات أبوهُ: وقَع الطلاقُ والعتقُ معًا -إن خرجتْ من الثلث- (¬2).
* * *
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وبخطه: لوجود الصفة حال الملك الذي يعقبه الفسخ.
* قوله: (لم تطلق) وجهًا واحدًا (¬3)؛ لأن الطلاق يقع عقب الملك، وقد صادفها مملوكة (¬4) بفسخه النكاح، فلم يصادف الطلاق زوجة فلم يقع (¬5) (¬6).
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 68)، والفروع (5/ 322)، والإنصاف (9/ 42)، وكشاف القناع (8/ 2633).
(¬2) المحرر (2/ 68)، والفروع (5/ 322)، والإنصاف (9/ 42)، وكشاف القناع (8/ 2633 - 2634) وزاد: أو أجاز الورثة حيث قلنا هي تنفيذ، فإن كان على الأب دين مستغرق تركته لم تعتق والأصح أن ذلك لا يمنع نقل التركة إلى الورثة، فهو كما لو لم يكن عليه دين في فسخ النكاح على ما اختاره القاضي وقدمه في الكافي والمقنع وجزم به في الوجيز، وإن لم تخرج من الثلث بل بعضها فكذلك ينفسخ النكاح، ولا تطلق على ما اختاره القاضي وقدمه في الكافي والمقنع وجزم به في الوجيز لملك الابن جزءًا منها أو ملكه كلها. فينفسخ النكاح فلا يقع الطلاق، وعلى ما جزم به المصنف تبعًا لما اختاره القاضي في الجامع والشريف وأبو الخطاب، وقدمه في المحرر والفروع وهو رواية في التبصرة -تطلق لما تقدم أن الموت والطلاق سبب ملكها وطلاقها وفسخ النكاح يترتب على الملك فيوجد الطلاق في زمن الملك السابق على الفسخ فيثبت حكمه.
(¬3) المحرر (2/ 68)، والإنصاف (9/ 42)، ومعونة أولي النهي (7/ 547)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 194.
(¬4) معونة أولي النهي (7/ 547)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 147)، وحاشية على منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 194، وكشاف القناع (8/ 2633).
(¬5) في "ب": "تقع"
(¬6) معونة أولي النهي (7/ 547).