كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)
-كـ: "فسختُ"، و: "خَلعتُ"، و: "فادَيتُ"- ولم يَنوِ به طلاقًا (¬1): فيكون فسخًا لا ينقُصُ به عددُ طلاقٍ (¬2)، ولو لم ينو خُلعًا.
وكِناياتُه: "بارَيْتُك"، و: "أبْرأتُكِ"، و: "أبَنْتُكِ" (¬3)، فمعَ سؤالٍ وبَذْلٍ: يصح بلا نيةٍ، وإلا: فلا بُدَّ منها ممن أتَى بكنايةٍ (¬4)، وتُعتبر الصيغة منهما، فمنه: "خلعتُكِ -أو نحوُه- على كذا"، ومنها: "رضِيتُ"، أو نحوُه (¬5)، ويصح بكلِّ لغةٍ من أهلها، لا معلَّقًا كـ: "إن بذلتِ لي كذا فقد خلعتُكِ" (¬6).
ويلغو شرطُ رجعةٍ (¬7) أو خيارٍ في خلعٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (من أهلها) لعل المراد بأهلها العارف بها؛ لأنهم شبهوه بالطلاق (¬8)،
¬__________
(¬1) وقيل: الفسخ كناية: الفروع (5/ 260)، والإنصاف (8/ 393).
(¬2) وعنه: أنه طلاق بائن بكل حال، وعنه: إن نوى به الطلاق فطلاق وإلا فهو فسخ.
المحرر (2/ 45)، وانظر: المقنع (5/ 260) مع الممتع، والفروع (5/ 267)، وكشاف القناع (7/ 2573).
(¬3) الفروع (5/ 267)، والمبدع (7/ 226)، وكشاف القناع (7/ 2573).
(¬4) الإنصاف (8/ 394)، وكشاف القناع (7/ 2573).
(¬5) الفروع (5/ 270)، والمبدع (7/ 227 - 228)، وكشاف القناع (7/ 2575).
(¬6) كشاف القناع (7/ 2574)، وانظر: الإنصاف (8/ 394).
(¬7) في خلع ويصح الخلع، وقيل: يلغو الخلع أيضًا مع الشرط ويجب مهر المثل، وقيل: يصح الشرط ويبطل الخلع ويقع رجعيًّا بغير عوض.
المحرر (2/ 45)، والفروع (5/ 267)، والإنصاف (8/ 396)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2574).
(¬8) معونة أولي النهى (7/ 430)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 110).
الصفحة 14
526