كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)
أو لأطيرَنَّ، أو إن لم أطِرْ"، ونحوِه: وقَع في الحال (¬1)، وعتقٌ وظِهارٌ، وحرامٌ، ونذرٌ (¬2)، ويمينٌ باللَّه: كطلاق (¬3)، و: "أنتِ طالق اليومَ: إذا جاء غدٌ". . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وقع في الحال)، كما لو قال: أنت طالق إن لم أبع عبدي، فمات العبد، ولأنه علق الطلاق على مدم فعل مستحيل، وعدمه معلوم في الحال وما بعده (¬4).
* قوله: (وعتق. . . إلخ) مكرر مع قوله فيمها سبق: (ويستعمل طلاق ونحوه).
* قوله: (وحرام) إنما زاده بين الظهار واليمين ليتجاذباه؛ لأنه إن كان تحريمًا للزوجة كان ظهارًا، وإن كان لغيرها كان يمينًا، فتدبر!.
¬__________
(¬1) وقيل: في القسم الثاني لا تطلق بحال، وفي الأول هو كالممكن عادة في تأخر الحنث إلى آخر حياته، وقيل: لوقته، وقيل: لا تنعقد يمينه.
وهناك قول آخر في إن قال: "لأقتلن فلانًا فإذا هو ميت": أنه إن علم موته حنث. الفروع (5/ 322).
وانظر: المحرر (2/ 63)، والمقنع (5/ 301) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2635).
(¬2) كطلاق. المحرر (2/ 63)، والفروع (5/ 322)، والمبدع (7/ 315)، وكشاف القناع (8/ 2635).
(¬3) وقيل: لا كفارة فيها.
المحرر (2/ 63)، والفروع (5/ 322)، والمبدع (7/ 315)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2635).
(¬4) معونة أولي النهي (7/ 551)، وشرح منتهي الإرادات (3/ 148)، وانظر: المبدع (7/ 313)، وكشاف القناع (8/ 2635).