كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

لَغْوٌ (¬1)، و: "أنتِ طالق ثلاثًا على مذهبِ السُّنةِ والشِّيعةِ واليهودِ والنصارى (¬2)، أو على سائرِ المذاهب": يقعُ ثلاثٌ (¬3).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* [قوله] (¬4): (لغو) لا يقع به شيء؛ لعدم تحقق شرطه؛ [لأن] (¬5) مقتضاه وقوع الطلاق اليوم إذا جاء الغد، ولا يأتي (¬6) غدٌ (¬7) إلا بعد ذهاب [اليوم الذي هو ذهاب] (¬8) محل الطلاق (¬9)، وانظر لِمَ لَمْ يحكم بإلغاء قوله: إذا جاء غد، ويقع الطلاق (¬10) في يوم الخطاب، فتدبر!، ثم رأيته قولًا ثانيًا، ورأيت فيها قولًا ثالثًا، وهو إلغاء اليوم ووقوعه في الغد، وهما محكيان في شرحه (¬11).
* قوله: (يقع ثلاثًا) قد يؤخذ منه أن القول بوقوع واحدة فقط ليس مذهبًا
¬__________
(¬1) وقيل: تطلق في الحال، وقيل: تطلق في الغد.
المحرر (2/ 63)، والمقنع (5/ 310) مع الممتع، والفروع (5/ 323).
وانظر: كشاف القناع (8/ 2635).
(¬2) يقع ثلاث. الإنصاف (9/ 45)، وكشاف القناع (8/ 2636) وزاد: (إن لم يقل ثلاث فتقع واحدة ما لم ينوِ أكثر).
(¬3) الفروع (5/ 323)، والمبدع (7/ 316)، وكشاف القناع (8/ 2635)، وزاد: (وإن لم يقل ثلاث فتقع واحدة ما لم ينوِ أكثر).
(¬4) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(¬5) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".
(¬6) في "أ": "ويأتي".
(¬7) في "ب" و"ج" و"د": "غدًا".
(¬8) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(¬9) المبدع في شرح المقنع (7/ 315)، ومعونة أولي النهي (7/ 552)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 148)، وكشاف القناع (8/ 2635).
(¬10) في "أ": "والطلاق".
(¬11) معونة أولي النهي (7/ 552).

الصفحة 142