كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

ولا يُدَيَّنُ (¬1)، ولا يُقبل حُكمًا إن قال: "أردتُ آخرَهما" (¬2)، و: ". . . في غدٍ، أو في رجب": يقعُ بأولهما (¬3)، وله وطءٌ قبلَ وقوع (¬4)، و: ". . . اليومَ، أو في هذا الشهرِ": يقع في الحال (¬5). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولا يُدَيَّن (¬6) ولا يقبل حكمًا إن قال: أردت آخرهما)؛ لأن لفظه لا يحتمله (¬7)، كذا عللوا به، وفيه نظر؛ لأنه جعل الغد أو يوم كذا ظرفًا وهو يصدق بالأول والآخر والوسط، والفرق الذي ذكروه بين التصريح بـ (في) (¬8) وتركها إنما هو في الفعل الذي يصح أن يستغرق جميع أجزاء الزمان كالأشهر (¬9)، فليراجع!.
¬__________
(¬1) وقيل: يديَّن.
المحرر (2/ 66)، والإنصاف (9/ 46)، وانظر: الفروع (5/ 324)، وكشاف القناع (8/ 2636).
(¬2) والرواية الثانية: يقبل.
الفروع (5/ 324)، وانظر: المحرر (2/ 66)، وكشاف القناع (8/ 2636).
(¬3) المحرر (2/ 66).
وانظر: المقنع (5/ 302) مع الممتع، والفروع (5/ 324)، وكشاف القناع (8/ 2636).
(¬4) والفروع (5/ 324)، والإنصاف (9/ 45)، وكشاف القناع (8/ 2636).
(¬5) المحرر (2/ 66)، والمقنع (5/ 302) مع الممتع، والفروع (5/ 324)، وكشاف القناع (8/ 2636).
(¬6) يقال: ديَّنه تديينًا: أيْ: وكله إلى دينه. القاموس المحيط ص (1080)، والمراد هنا: أنه لا يصدق بزعمه إرادة آخرهما اعتمادًا على دينه بل يؤخذ حكمًا بأولهما. راجع: الموسوعة الفقهية الكويتية (21/ 98).
(¬7) معونة أولي النهي (7/ 553)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 148)، وكشاف القناع (8/ 2636).
(¬8) في "ب": "نفي".
(¬9) في "أ": "كالاسر"، وفي "ب": "كالاسرا".

الصفحة 144