كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)
ولو ماتا غُدوةً وقَدِم بعد موتهما من ذلك اليومِ (¬1)، ولا يقعُ، إذا قُدِم به ميتًا أو مكرَهًا، إلا بنيةٍ (¬2)، ولا: إذا قَدِمَ ليلًا، مع نِيته نهارًا (¬3)، و: "أنت طالق في غدٍ إذا قدمَ زيد". . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولا يقع إذا قُدِمَ به ميتًا أو مكرهًا)؛ لأنه لم يقدم وإنما قُدِمَ به (¬4).
* قوله: (ولا إذا قدم ليلًا مع نيته نهارًا) أما إن نوى به الوقت أو أطلق طلقت (¬5) -كما في الإقناع (¬6)، تبعًا للتنقيح (¬7) -، خلافًا لما في الإنصاف في مسألة الإطلاق (¬8)، وهو أظهر (¬9)؛ لأن الأيمان مبناها على العرف، ولا يرجع إلى اللغة إلا
¬__________
(¬1) والوجه الثاني: أنه لا يقع عندئذٍ.
المقنع (5/ 302) مع الممتع.
(¬2) وعنه: بلى يقع.
المحرر (2/ 66)، والمقنع (5/ 302) مع الممتع، والفروع (5/ 326).
وانظر: كشاف القناع (8/ 2640).
(¬3) المحرر (2/ 66)، والمقنع (5/ 303) مع الممتع.
(¬4) المبدع في شرح المقنع (7/ 323)، ومعونة أولي النهي (7/ 557)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 149)، وكشاف القناع (8/ 2640).
(¬5) المحرر (2/ 66)، والفروع (5/ 326)، والمبدع في شرح المقنع (7/ 323)، والإنصاف (9/ 57)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 149)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 195، وكشاف القناع (8/ 2640).
(¬6) الإقناع (8/ 2640) مع كشاف القناع.
(¬7) التنقيح المشبع ص (321).
(¬8) حيث قال: (لا تطلق بقدومه ليلًا، وهو المذهب قدمه في الفروع). الإنصاف (9/ 57).
(¬9) شرح منتهى الإرادات (3/ 149 - 150)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 195.
حيث نقله البهوتي فيهما عن الشهاب الفتوحي والد المصنف.