كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)
دونَه (¬1) ويَستحقُّ المسمَّى فيه (¬2)، ولا يقع بمعتدَّة من خلع طلاق، ولو وُوجِهتْ به (¬3).
ومن خُولِع جزءٌ منها -كنصفِها، أو يدِها- لم يصحَّ الخُلعُ (¬4).
* * *
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وهو يقع من العربي بلغة العجم إذا كان عارفًا بمدلول تلك الصيغة عند أهلها.
* قوله: (دونه)؛ أيْ: دون الخلع فلا يلغو فيكون ما ذكر من الشروط الفاسدة الغير المفسدة (¬5).
* قوله: (ومن خولع جزء منها كنصفها أو يدها لم يصح الخلع) يطلب الفرق بينه وبين الطلاق حيث قالوا بوقوع الطلاق، فتدبر! (¬6).
وفي بعض الهوامش أنه قد يفرق بضعف (¬7) [الخلع] (¬8) لكونه يتوقف على
¬__________
(¬1) فيلغو شرط الخيار ويصح الخلع. المحرر (2/ 45)، والفروع (5/ 267)، والمبدع (7/ 229)، وكشاف القناع (7/ 2574).
(¬2) تصحيح الفروع (5/ 267) مع الفروع، وكشاف القناع (7/ 2574).
(¬3) المحرر (2/ 45)، والمقنع (5/ 261) مع الممتع، والفروع (5/ 267)، وكشاف القناع (7/ 2575).
(¬4) الإنصاف (8/ 395)، وكشاف القناع (7/ 2574).
وفيهما: (هذا إن قلنا الخلع فسخ أما إن قلنا: الخلع طلاق فإنه يصح كما لو أضفنا الطلاق ليدها).
(¬5) وسبق ذكر الخلاف في شرط رجعةٍ في خلع.
(¬6) قال في كشاف القناع في التعليل لوقوع الطلاق: (لسرايته). ويفهم منه أن الخلع لا يسري ولذلك لا يقع. انظر: كشاف القناع (7/ 2574).
(¬7) في "ج": "يضعف".
(¬8) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
الصفحة 15
526