كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)
و: ". . . في آخره": ففي آخر جزءٍ مثله (¬1)، و: ". . . في أوَّل آخره": فبفجرِ آخرِ يوم منه (¬2). و: ". . . في آخرِ أوَّله": فبفجر أولِ يوم منه (¬3).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فبفجر آخر يوم منه) ويحرم وطؤها في التاسع والعشرين (¬4)، إن كان الطلاق بائنًا؛ لاحتمال كونه آخرًا (¬5) -قاله في القواعد الأصولية نقلًا عن المذهب (¬6) -.
* قوله: (فبفجر أول يوم منه)؛ لأن أول الشهر الليل، وآخره طلوع الفجر (¬7)، وفي الإقناع (¬8): أنه لا يقع إلا بغروب شمس أول يوم منه، وكأنه حمل أوله على
¬__________
(¬1) وقيل: تطلق بآخر يوم منه، وقيل: تطلق بفجر آخر يوم.
راجع: المحرر (2/ 66)، والمقنع (5/ 303) مع الممتع، والفروع (5/ 327)، وكشاف القناع (8/ 2639).
(¬2) وقيل: بأول ليلة السادس عشر منه، وقال أبو بكر: (تطلق بغروب شمس الخامس عشر منه).
راجع: المصادر السابقة.
(¬3) وقيل: تطلق بغروب شمسه، وقيل: تطلق في آخر اليوم الخامس عشر منه.
المحرر (2/ 67 - 68)، وانظر: المقنع (5/ 303) مع الممتع، والفروع (5/ 327)، وكشاف القناع (8/ 2639).
(¬4) الفروع (5/ 327)، والمبدع (7/ 321)، والإنصاف (9/ 54)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 150)، وحاشية على منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 195، وكشاف القناع (8/ 2639)، وقال في الفروع والإنصاف: (يتوجه تخريج: لا يحرم).
(¬5) شرح منتهى الإرادات (3/ 150)، وحاشية على منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 195، وكشاف القناع (8/ 2639). قال: ذكره ابن الجوزي.
(¬6) بل قال ص (18): (على الصحيح من المذهب).
(¬7) شرح منتهى الإرادات (3/ 150).
(¬8) الإقناع (8/ 2639) مع كشاف القناع.