كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

ثم تزوَّجها: لم يقَعا (¬1)، ولو نكحها في الثانيةِ، أو الثالثةِ: طَلَقتْ عقبَه (¬2).
وإن قال فيها وفي: "إذا مضت السنة". . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (لم يقعا)؛ أيْ: الطلقة الثانية والثالثة (¬3)، ولو قلنا بعود الصفة لانقضاء زمنها (¬4) قبل عودها لعصمته (¬5)، ولا يمكن عودهما (¬6) بعد تجدد العصمة؛ لأن الزمان الماضي لا يعود، فتدبر!.
* قوله: (طلقت عقبه)؛ أيْ: عقب نكاحها؛ لأنه [جزء] (¬7) من السنة التي جعلها ظرفًا للطلاق، ومحلًّا له، وكان سبيله أن يقع في أولها، فمنع منه كونها غير محل (¬8) للطلاق (¬9).
* قوله: (وإن قال فيها)؛ أيْ: في هذه المسألة.
* قوله: (وفي. . . إلخ)؛ أيْ: وفي مسألة إذا مضت السنة. . . إلخ.
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 67)، والفروع (5/ 327 - 328)، والمبدع (7/ 322)، وكشاف القناع (8/ 2640).
(¬2) المصادر السابقة.
(¬3) معونة أولي النهي (5/ 560).
(¬4) في "ج": "زمنهها".
(¬5) شرح منتهى الإرادات (3/ 151).
(¬6) في "أ" و"ج" و"د": "عودها".
(¬7) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(¬8) في "أ": "محلًّا".
(¬9) معونة أولي النهي (7/ 561)، وشرح منتهي الإرادات (3/ 151)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 195، وكشاف القناع (8/ 2640).

الصفحة 154