كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

6 - بابُ تعْليق الطلاقِ بالشروطِ
وهو: ترتيبُ شيءٍ غير حاصل على شيءٍ حاصل، أو غيرِ حاصل بـ: "إنْ"، أو إحدى إخوتها (¬1)، ويصح -مع تقدمِ شرط، وتأخُّرِه- بصريحٍ، وبكنايةٍ مع قصدٍ (¬2).
ولا يَضُرُّ فصلٌ بين شرطٍ وحكمِه، بكلام منتظِمٍ كـ: "أنتِ طالق -يا زانيةٌ- إن قمتِ"، ويقطعُه سكوتُه، وتسبيحُه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب تعليق الطلاق بالشروط
* قوله: (ويصح مع تقدم شرط) نحو: إن دخلت الدار فأنت طالق (¬3)، أو فأنت خليَّة -إن قصده (¬4) أو قامت (¬5) قرينة عليه (¬6) -.
¬__________
(¬1) المبدع (7/ 324)، وكشاف القناع (8/ 2642).
(¬2) وعنه: يتنجَّز مع تأخره.
الفروع (5/ 329)، والمبدع (7/ 324)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2642).
(¬3) في "د": "فأنت طالق أو فأنت طالق".
(¬4) في "ب": "قصد ذا".
(¬5) في "ب": "وقامت".
(¬6) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 195.

الصفحة 156