كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

يقتضيان عمومَ ضميرهما: فاعلًا أو مفعولًا (¬1)، ولا يصحُّ إلا من زوجٍ، فـ: "إن تزوجتُ -أو عيَّن ولو عَتِيقتَه- فهي طالق". . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فاعلًا أو مفعولًا) فالفاعل كقوله: من قامت، أو أيتكن قامت فهي طالق، فالضمير [في قامت] (¬2) العائد على (من) أو (أي) فاعل، [والمفعول كقوله: من أقمتها أو أيتكن أقمتها فهي طالق، فالضمير (¬3)] (¬4) وهو الهاء في (أقمتها) مفعول (¬5).
* قوله: (فإن تزوجت)؛ أيْ: فلانة أو امرأة (¬6).
* قوله: (ولو عتيقته) (¬7) فيه إشارة لخلاف (¬8) من يقول: لو عيَّن عتيقته (¬9) يقع بها (¬10).
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 63)، والفروع (5/ 331)، والمبدع (7/ 327)، وكشاف القناع (8/ 2642).
(¬2) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(¬3) في "ب" و"ج" و"د": "والضمير".
(¬4) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(¬5) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 195، وذكر معناه في شرح منتهى الإرادات (3/ 152)، وكشاف القناع (8/ 2642 - 2643).
(¬6) المقنع (5/ 304) مع الممتع، ومعونة أولي النهي (7/ 564)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 152).
(¬7) في "ب" و"ج" و"د": "عتيقة".
(¬8) في "ب": "بخلاف".
(¬9) في "أ": "عتيقة".
(¬10) والأصح أنه لا يقع بها لو تزوجها في قول أكثر أهل العلم، معونة أولي النهي (7/ 565)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 152 - 153).

الصفحة 158