كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

لم يقعْ بتزوُّجِها (¬1).
و: "إن قمتِ فأنتِ طالق" -وهي أجنبيَّةٌ- فتزوَّجها، ثم قامت: لم يقع (¬2)، كحلفِه: "لا أفعَلنَّ كذا"، فلم تبقَ له زوجةٌ، ثم تزوَّج أخرى وفَعل (¬3).
ويقعُ ما علَّق زوج بوجودِ شرطٍ، لا قبله ولو قال: "عجَّلتُه" (¬4). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ثم تزوج أخرى) مفهوم قوله: (أخرى) أنه لو تزوج بالموجودة حال التعليق أنه يقع بناء على القول بعود الصفة -ويه صرح شيخنا في شرحه على الإقناع (¬5) -.
* قوله: (لا قبله ولو قال: عجلته) لم يتعجل؛ لأن الطلاق معلَّق بالشرط فليس له تغييره (¬6)، فإن أراد تعجيل طلاق سوى الطلاق المعلَّق
¬__________
(¬1) وعنه: يصح فتطلق.
المحرر (2/ 62)، والمقنع (5/ 304) مع الممتع، والفروع (5/ 329).
وانظر: كشاف القناع (8/ 2643).
(¬2) رواية واحدة.
المحرر (2/ 62)، والمقنع (5/ 304) مع الممتع، والفروع (5/ 2643).
(¬3) كشاف القناع (8/ 2643).
(¬4) وقيل: إذا قال: "عجلته" فإنه يتعجل.
الفروع (5/ 329)، والمبدع (7/ 325).
وانظر: المحرر (2/ 62)، وكشاف القناع (8/ 2643 - 2644).
(¬5) كشاف القناع (8/ 2643).
(¬6) الفروع (5/ 330)، المبدع في شرح المقنع (7/ 325) , والإنصاف (9/ 60)، ومعونة أولي النهي (7/ 566)، وشرح منتهي الإرادات (3/ 153) , وكشاف القناع (8/ 2644).

الصفحة 159