كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

2 - فصل
ولا يصحُّ إلا بعوضٍ (¬1). وكره بأكثرَ مما أعطاها (¬2). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
سؤال (¬3)، وبذل عوض والطلاق لا يتوقف على شيء من ذلك، انتهى، فتدبر!، قال: والعتق كالطلاق.
وبخطه: عبارة الإقناع: (وإن قال خالعت يدك أو رجلك على كذا فقالت قبلت فإن نوى به طلاقًا وقع وإلا فلغو هذا معنى كلام الأزجي) (¬4)، انتهى.
قال شيخنا في حاشيته (¬5): (قال في النهاية: يتفرع على قولنا الخلع فسخ أو طلاق مسألة ما إذا قال: خالعت يدك أو رجلك على كذا، فقبلت، فإن قلنا: الخلع فسخ لا يصح ذلك، وإن قلنا هو طلاق صحَّ، كما لو أضاف الطلاق إلى يدها أو رجلها)، انتهى.
فصل (¬6)
¬__________
(¬1) والرواية الثانية: يصح دون ذكر العوض ولا يجب شيء.
المحرر (2/ 45)، والمقنع (5/ 263) مع الممتع، والفروع (5/ 267)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2575).
(¬2) وعنه: يكره كراهة تحريم فلا يجوز ويرد الزيادة.
المحرر (2/ 45)، والمقنع (5/ 264) مع الممتع، والفروع (5/ 267)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2576).
(¬3) في "د": "أموال".
(¬4) الإقناع (7/ 2574) مع كشاف القناع.
والأزجي هو العلَّامة الورع شيخ الحنابلة أبو الخطاب وقد سبقت ترجمته في (4/ 232).
(¬5) حاشية الإقناع للبهوتي لوحة 116/ أ، وانظر: كشاف القناع (7/ 2574).
(¬6) في اشتراط العوض في الخلع، وفي حكم الخلع على ما لا يصح مهرًا لجهالة أو غرر.

الصفحة 16