كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)
أداةٌ غيرُها: فثِنْتان (¬1).
وإن علَّقه على صفاتٍ، فاجتَمَعنَ في عينٍ: كـ: "إِن رأيتِ رجلًا فأنتِ طالق، وإن رأيتِ أسْودَ فأنتِ طالق، وإن رأيتِ فقيهًا فأنتِ طالق"، فرأت رجلًا أسود فقيهًا: طَلَقتْ ثلاثًا (¬2).
و: "إن لم أطلِّقك فأنتِ -أو فضَرَّتُكِ- طالق"، فمات أحدُهما أو أحدُهم: وقع إذا بقيَ من حياةِ الميت ما لا يتسعُ لإيقاعه (¬3). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فثنتان) طلقة بصفة النصف وطلقة بصفة الكامل، ولم يقع بصفة النصف الآخر شيء؛ لأنها لا تقتضي التكرار (¬4)، فإن نوى بقوله: (نصف رمانة) نصفًا منفردًا عن الرمانة وكانت مع الكلام قرينة تقتضي ذلك لم يحنث حتى تأكل ما نوى تعليق الطلاق [عليه] (¬5) (¬6).
* قوله: (وقع إذا بقي من حياة الميت ما لا يتسع لإيقاعه)؛ لأنه علق الطلاق
¬__________
(¬1) المصادر السابقة.
(¬2) المصادر السابقة.
(¬3) وعنه: أنه متى عزم على الترك بالكلية حنث حال عزمه، وفي الإرشاد رواية بعد موته.
الإنصاف (9/ 65)، وانظر: المحرر (2/ 65)، والفروع (5/ 332 - 333)، وكشاف القناع (8/ 2646).
(¬4) معونة أولي النهى (7/ 570)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 154)، وحاشية على منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 195، وكشاف القناع (8/ 2646).
ونقل شمس الدين ابن مفلح في الفروع (5/ 332)، والبهوتي في كشاف القناع: أن اختيار شيخ الإِسلام أنها تطلق واحدة.
(¬5) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(¬6) شرح منتهى الإرادات (3/ 154)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 195، وكشاف القناع (8/ 2646).