كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)
ولا يرثُ بائنًا، وتَرِثُه (¬1)، وإن نوَى وقتًا، أو قامت قرينةٌ بفورٍ: تَعلَّق به (¬2).
و: "متى لم -أو إذا لم، أو أيَ وقُتٍ- لم أطلِّقكِ فأنتِ طالق" (¬3)، أو: "أيَّتكن لم -أو مَن لم- أطلِّقْها فهي طالق" فمضى زمن يمكن
إيقاعُه فيه، ولم يَفعل: طَلَقتْ (¬4).
و: "كلَّما لم أطلِّقْك فأنتِ طالق" فمضَى ما يمكن إيقاع ثلاثٍ مرتَّبةً فيه، ولم يطلِّقها: طلقتْ ثلاثًا إن دخل بها، وإلا: بانتْ بالأولى (¬5).
* * *
ـــــــــــــــــــــــــــــ
على ترك الطلاق، فإذا مات الزوج فقد وجد الترك منه، وإذا ماتت هي أو ضرتها في الثانية فكذلك؛ لأن طلاقها فات بموتها (¬6).
* قوله: (طلقت)؛ أيْ: المحلوف منها واحدة أو متعددة، كما في
¬__________
(¬1) ويتخرج: لا ترثه من تعليقه في صحتها على فعلها فيوجد في مرضه والفرق ظاهر، وفي الروضة: (في إرثهما روايتان؛ لأن الصفة في الصحة والطلاق في المرض وفيه روايتان).
الفروع (5/ 333)، وانظر: المبدع (7/ 330)، وكشاف القناع (8/ 2646).
(¬2) كشاف القناع (8/ 2646).
(¬3) فمضى زمن يمكن القاعه فيه ولم يفعل: طلقت، وفي إذا: وجهان. هذا أحدهما، والثاني: أن حكمها حكم إن لم أطلقك.
المحرر (2/ 65)، وانظر: المقنع (5/ 305) مع الممتع، والفروع (5/ 333).
(¬4) المحرر (2/ 65)، والفروع (5/ 333)، والمبدع (7/ 331)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2647).
(¬5) المحرر (2/ 65)، والمقنع (5/ 306) مع الممتع، والفروع (5/ 333)، وكشاف القناع (8/ 2647).
(¬6) معونة أولي النهي (7/ 571)، وكشاف القناع (8/ 2646).