كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)
وإن قاله عارفٌ بمقتضاه (¬1)، أو قال: "أنتِ طالق إذْ قمتِ، أو وإن قمتِ، أو ولو قمتِ": طَلَقتْ في الحال (¬2).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وإن قاله عارف [بمقتضاه)؛ أيْ: بمدلوله (¬3) اللغويِّ، وهو التعليل (¬4).
* قوله: (طلقت في الحال]) (¬5)؛ أيْ: إن كان وجد، لا إن لم يوجد (¬6)؛ لأنه إنما طلقها لعلة فلا يقع إذا لم توجد (¬7) , وبذلك أفتى ابن عقيل في فنونه فيمن قيل له: زنت امرأتك، قال: هي طالق، ثم يتبين أنها لم تزن أنها لا تطلق،
¬__________
(¬1) طلقت في الحال. وقال الخلال: (إن لم ينوِ مقتضاه فهو شرط). المحرر (2/ 65)، والمقنع (5/ 306) مع الممتع، وانظر: الفروع (5/ 333)، وكشاف القناع (8/ 2647).
(¬2) الفروع (5/ 333).
(¬3) في "د": "بمدخوله"، وهو ساقط من: "ب".
(¬4) المبدع في شرح المقنع (7/ 331)، ومعونة أولي النهي (7/ 576)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 156)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 195، وكشاف القناع (8/ 2647).
(¬5) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(¬6) الإنصاف (9/ 67)، وشرح منتهي الإرادات (3/ 156)، وكشاف القناع (8/ 2647).
(¬7) الإنصاف (9/ 67)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 195، وكشاف القناع (8/ 2647).
وقد تعقب هذا البهوتي في حاشية منتهي الإرادات فقال: (لكن يرد عليه ما تقدم في الخلع فيما إذا قال الأب: طلق بنتي وأنت بريء من صداقها فطلقها وقع الطلاق رجعيًّا ولم تصح البراءة حيث لم تكن أذنت للأب، فلم يقيموا السبب مقام التعليق بل فرقوا بينهما، ويمكن الفرق بأنه لفظ بالسبب هنا فكان كلفظ بالشرط، وفيما تقدم لم يلفظ به فهو كما لو لم يلفظ بالشرط).