كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)
وهو على مُحرَّمٍ يعلمانِه -كخمرٍ، وخِنزيرٍ- كبلا عوضٍ (¬1)، فيقعُ رجعيًّا بنية طلاق (¬2)، وإن لمِ يعلَماه: كعلى عبدٍ (¬3) بان حُرًّا، أو مستحقًّا: صحَّ، وله بدله (¬4)، وإن بانَ مَعِيبًا: فله أرْشُه، أو قيمتُه ويرُدُّه (¬5)، وإن تخالَع كافرانِ بمحرَّم، ثم أسلَما أو أحدُهما قبل قبضِه: فلا شيءَ له (¬6).
ويصح على رَضاعِ ولده مطلقًا، وينصرف إلى حَوْلَين أو تتَمتِهما (¬7)، وعليه، أو على كَفالتِه أو نفقتِه (¬8) أو سُكنَى دارها مدةً معيَّنةً. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (بنية طلاق)؛ أيْ: أو لفظه.
* قوله: (وإن لم يعلماه)؛ أيْ: وإن لم يعلما كون العوض محرمًا.
* قوله: (فلا شيء له) وكان خلعًا صحيحًا إن تجرد عن لفظ الطلاق أو نيته، وإلا كان طلاقًا بائنًا.
* قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: غير مؤقت بزمن.
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 45)، والمقنع (5/ 265) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2576).
(¬2) الفروع (5/ 267)، وكشاف القناع (7/ 2576).
(¬3) في "م": "وإن لم يعلماه: كعبد".
(¬4) المحرر (2/ 48)، والمقنع (5/ 265) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2577).
قالوا: (صحَّ وله قيمته)، وفي المحرر: (وعنه: لا تطلق).
(¬5) المحرر (2/ 48)، والمقنع (5/ 265) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2577).
(¬6) وقيل: له مهر مثلها، وقيل: له قيمته عند أهله.
المحرر (2/ 47)، والفروع (5/ 267)، والمبدع (7/ 231).
(¬7) الفروع (5/ 269)، والمبدع (7/ 232)، وكشاف القناع (7/ 2577).
(¬8) فإن ماتت أو مات الولد رجع ببقية حقه، وقيل: يرجع بأجرة المثل.
الفروع (5/ 269)، والإنصاف (8/ 401).
الصفحة 17
526