كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)
فمتى دخلتْ الأولى: طَلَقتْ، لا الأخرى بدخولها (¬1)، فإن قال: "أردت: جَعْلَ الثاني شرطًا لطلاقها أيضًا": طَلَقتْ ثِنْتَين (¬2). وإن قال: "أردتُ: أن دخولَ الثانيةِ شرطٌ لطلاقها": فعلَى ما أراد (¬3).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لكونها على وزنها -كما في حواشي الغزي (¬4) على المطول (¬5)، وفي مغني اللبيب حيث قال: إن الظرف قد يستعمل استعمال الشرط-.
* قوله: (فمتى دخلت الأولى طلقت) دخلت ضرتها أولى (¬6).
* قوله: (فعلى ما أراد) وإن قال: أردتُ جعل دخولها شرطًا لطلاق (¬7) الأولى قبل منه -على ما في الإقناع (¬8) (¬9) -،. . . . . .
¬__________
(¬1) المبدع (7/ 333)، وكشاف القناع (8/ 2648).
(¬2) المصدران السابقان.
(¬3) المصدران السابقان.
(¬4) في "ج": "العنزي".
والغزي هو: محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن عبد اللَّه. . .، الغزي، العامري، القرشي، نجم الدين، أبو المكارم، وقيل: أبو السعود، مؤرخ، باحث، أديب مولده ووفاته في دمشق 977 هـ - 1061 هـ، من كتبه: "الكواكب السائرة في تراجم أعيان المئة العاشرة"، "لطف السمر وقطف الثمر من تراجم أعيان الطبقة الأولى من القرن الحادي عشر".
خلاصة الأثر (4/ 189 - 200).
(¬5) في "ج": "المطول".
(¬6) المبدع في شرح المقنع (7/ 333)، والإنصاف (9/ 68)، ومعونة أولي النهي (7/ 577)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 156)، وكشاف القناع (8/ 2648).
(¬7) في "د": "للطلاق".
(¬8) الإقناع (8/ 2648) مع كشاف القناع.
(¬9) في "ج": "على ما في الإقناع"، لكن في المسألة التي بعدها هي منه.