كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)
و: "إن دخلتِ الدار وإن دخلت هذه فأنتِ طالق": لم تَطلُق إلا بدخولهما (¬1).
و: "إن قمتِ فقعدتِ، أو ثم قعدتِ. . . "، أو: "إن قمت متى قعدت"، أو: "إن قعدتِ إذا قمتِ، أو متى قمتِ. . . ". . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فالاحتمالات أربع (¬2).
* قوله: ([لم تطلق إلا] (¬3) بدخولهما) مع أنه يحتمل أنه حذف من الأول (¬4) لدلالة الثاني (¬5) (¬6) فتدبر!.
* قوله: (أو إن قمت (¬7) متى قعدت) وهذا وأمثاله (¬8) هو المسمى عند النحويين باعتراض الشرط على الشرط، فيقتضي تقديم المتأخر وتأخير المتقدم (¬9)؛ لأنه
¬__________
(¬1) ويحتمل أن تطلق بأحدهما أيًّا كان.
المبدع (7/ 333)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2649).
(¬2) في "د": "الأربع"، والصواب: "أربعة"، حيث إن العدد إذا أخر عن المعدود فالأصل أن يجري على القاعدة المعروفة، أما إذا ذُكر هنا فهو لغة ضعيفة.
(¬3) ما بين المعكوفتَين مكرر في: "ب".
(¬4) في "ب" و"ج" و"د": "الأولى".
(¬5) في "أ": "الأول"، وفي "ب" و"ج": "الثانية".
(¬6) أيْ: فيكون التقدير: وإن دخلت الدار فأنت طالق، و"إن دخلت هذه فأنت طالق" فتطلق إن دخلت هي وحدها، وتطلق إن دخلت هذه وحدها. والمصنف الفتوحي -رحمه اللَّه- لم ينظر إلى احتمال أن قوله: "فأنت طالق" حذف من الأولى لدلالة الثانية عليه، فيجعل طلاقها مشروطًا بدخولهما معًا.
(¬7) في "ب": "وإن قمت".
(¬8) في "ب" و"ج" و"د": "أو أمثاله".
(¬9) شرح منتهى الإرادات (3/ 157)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 196.