كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)
و: "إن أعطيتُك إن وعدتُك إن سألتني فأنتِ طالق": لم تَطلُق حتى تسألَه، ثم يَعِدَها، ثم يُعطيَها (¬1).
و: "كلَّما أجنَبتُ فإن اغتسلتُ من حمَّام فأنت طالق"، فأجنَبَ ثلاثًا، واغتسل مرةً [فيه:] (¬2) فطلقةٌ (¬3)، ويقعُ ثلاثًا مع فعلٍ لم يَتردَّدْ مع كلِّ جنابةٍ: كموتِ زيد، وقدومِه (¬4). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فإنه قد صرح بها بعد (¬5).
* قوله: (كموت زيد) (فإن (¬6) قال لها: كما أجنبت ومات زيد فأنت طالق، فأجنب ثلاثًا ومات زيد طلقت ثلاثًا)، شرح (¬7).
* قوله: (وقدومه)؛ أيْ: من سفر معيَّن متَّحد.
¬__________
= هنا تناقض صراح حيث جعل ما ذكر من اعتراض الشرط على الشرط كغيره من الأصحاب، وسوَّى بين إن قمت متى قعدت وبين إن قعدت متى قمت في عدم وقوع الطلاق حتى تقعد ثم تقوم، ولم يسبقه إلى ذلك في الفروع ولا في الإنصاف ولا في التنقيح ولا غيرها، والصواب في الأولى عكس ما ذكره في الثانية).
(¬1) الإنصاف (9/ 69)، وكشاف القناع (8/ 2649).
(¬2) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ط".
(¬3) وقيل: تطلق ثلاثًا.
الفروع (5/ 334)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2649).
(¬4) المصدران السابقان.
(¬5) في قوله: "وإن عكس ذلك لم تطلق حتى تقعد ثم تقوم" وقد ذكرها البهوتي في شرح منتهى الإرادات مثالًا عند شرحه لهذه الجملة.
شرح منتهى الإرادات (3/ 157).
(¬6) في "أ" و"د": "بأن".
(¬7) شرح منتهى الإرادات (3/ 157)، وذكره الفتوحي في معونة أولي النهي (7/ 579).