كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

وإن أسقَط "الفاءَ" من جزاءٍ متأخرٍ: فكبقائها (¬1).
* * *

3 - فصلٌ في تعْلِيقِه بالحيض
إذا قال: "إذا حِضتِ فأنتِ طالق": يقعُ بأوَّله إن تبَيَّن حيضًا، وإلا: لم يقعْ (¬2).
ويقعُ في: "إذا حِضت حيضة. . . ". . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فصل في تعليقه بالحيض
* قوله: (يقع بأوله) لوجود الصفة، ولذلك حكمنا بأنه حيض في المنع من الصلاة (¬3)، والصيام (¬4).
* قوله: (إن تبين حيضًا) انظر ما فائدة قوله: (إن تبين حيضًا) مع أنه (¬5) أول حيض، وهو لا يكون أول حيض إلا إذا تبين أنه حيض؛ إذ أول الشيء جزء منه، فتأمل!.
¬__________
(¬1) وقيل: إن نوى الشرط وإلا طلقت في الحال.
المحرر (2/ 65)، والفروع (5/ 334)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2648).
(¬2) المحرر (2/ 68)، والمقنع (5/ 307) مع الممتع، والفروع (5/ 335)، وكشاف القناع (8/ 2650) وفي الانتصار والفنون والترغيب والرعاية بنية بمضي أقله، نقله عنهم صاحب الفروع وصاحب الإنصاف (9/ 71).
(¬3) في "ب": "الطلاق".
(¬4) المبدع في شرح المقنع (7/ 334)، ومعونة أولي النهي (7/ 581)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 158)، وكشاف القناع (8/ 2650).
(¬5) في "أ": "أن".

الصفحة 175