كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

وطلاقه في ثانية غيرُ بدْعِيِّ، و: "إذا حِضتِ نصفَ حيضةٍ فأنت طالق"، فإذا مضَتْ حيضةٌ مستقِرَّةٌ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
حيضة (¬1) طلقت عند انقطاعه (¬2) -كما مر آنفًا في المتن (¬3) - بخلاف ما يفهم من الشرح (¬4) فإنه أناط الإيقاع بالشروع في المسألتَين.
* قوله: (وطلاقه في ثانية غير بدعي)؛ أيْ: لعدم طول العدة (¬5)، وكذا في ثالثة (¬6)، وهو أولوي، ومفهومه أن طلاقه في الأولى يكون بدعيًّا، وذلك فيما إذا قال: "كلما حِضت"، وأما إذا قال: "كلما حِضت حيضة" فلا بدعة، ولا يفهم ذلك من المتن؛ لأن الطلاق لم يقع في الحيض وإنما يقع [عند] (¬7) انقطاعه كما علم من المتن أولًا (¬8).
¬__________
= الأولى فلا تحسب من عدتها).
(¬1) أيْ: كلما حِضت حيضة -كما سبق-.
(¬2) في "أ": "انقطا".
(¬3) في أول هذا الفصل عند قوله: "ويقع في "إذا حضت حيضة. . . بانقطاعه".
منتهى الإرادات (2/ 286).
(¬4) معونة أولي النهي (7/ 582)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 158)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 196.
(¬5) معونة أولي النهي (7/ 582)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 158)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 196، حيث قالوا: لأنه لا أثر له في تطويل العدة.
(¬6) في "أ": "ثلاثة".
(¬7) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(¬8) عند قوله: "ويقع في: إذا حِضت حيضة. . . بانقطاعه". منتهى الإرادات (2/ 186)، وقد نبه عليه البهوتي في حاشية معنى الإرادات لوحة 196.

الصفحة 177