كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

تَبيَّنَّا وقوعَه لنصفِها (¬1).
ومتى ادَّعتْ حيضًا وأنكَر: فقولُها. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* [قوله] (¬2): (تبينا وقوعه لنصفها)؛ لأنه علَّقه بنصف الحيضة والنصف لا يعرف (¬3) إلا بوجود الجميع (¬4)؛ لأن أيام الحيض قد تطول وقد تقصر، وقبل تبين مدتها بحكم وقوع الطلاق ظاهرًا بمضي نصف عادتها في الأصح؛ لأن الظاهر أن حيضها على السواء؛ ولأن الأحكام تتعلق بالعادة (¬5) فيتعلق بها وقوع (¬6) الطلاق (¬7).
[وبخطه] (¬8): اللام للوقف، وحملها الشيخ على معنى من.
* قوله: (فقولها)؛ [أيْ] (¬9): بلا يمين؛ لأنها أمينة على نفسها, ولا يعلم
¬__________
(¬1) وقيل: يلغو قوله: "نصف حيضة" ويكون مثل قوله: "إن حضت حيضة"، وقيل: يلغو قوله: "نصف حيضة" ويكون مثل قوله: "إن حضت"، وقيل: التبين على وجهَين؛ أحدهما: يعتبر نصف عادتها، والثاني: إذا حاضت سبعة أيام ونصف كلها دم طلقت.
المحرر (2/ 69)، والمقنع (5/ 307) مع الممتع، وانظر: الفروع (5/ 335)، وكشاف القناع (8/ 2650).
(¬2) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(¬3) في "ب" و"ج": "لا يعرفه".
(¬4) المبدع في شرح المقنع (7/ 335)، ومعونة أولي النهي (7/ 582 - 583)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 158)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 196.
(¬5) معونة أولي النهي (7/ 582 - 583)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 158)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 196.
(¬6) في "أ": "وقوقوع".
(¬7) معونة أولي النهي (7/ 583)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 196.
(¬8) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(¬9) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".

الصفحة 178