كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

-كـ: "إن أضمرتِ بُغْضي فأنت طالق"، وادَّعْته (¬1) - لا في ولادةٍ وإن لم يُقِرَّ بالحمل، ولا في قيام ونحوِه (¬2)، ولو أقَرَّ به: طَلَقتْ، ولو أنكرتْه (¬3).
و: "إذا طَهُرتِ فأنتِ طالق" -وهي حائض-: فإذا انقطع الدمُ (¬4)، وإلا: فإذا طَهَرتْ من [حيضة] (¬5) مستقبَلةٍ (¬6).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
إلا من جهتها (¬7).
* قوله: (فإذا طهرت من حيضة مستقبلة) ظاهره أنه لا يعتبر طهرها في أثناء الحيضة، مع أنه تقدم أنه طهر صحيح تغتسل (¬8) فيه وتصوم وتصلي (¬9)، إلا أن
¬__________
(¬1) وعنه: لا يقبل قولها بل لا بد من البينة فيختبرنها بإدخال قطنة في الفرج من دعواها الحيض فإن ظهر دم فهي حائض.
الإنصاف (9/ 73)، وانظر: المحرر (2/ 69)، والفروع (5/ 335)، وكشاف القناع (8/ 2650).
(¬2) الفروع (5/ 335)، وكشاف القناع (8/ 2651).
(¬3) المحرر (2/ 69)، والمقنع (5/ 307) مع الممتع، والفروع (5/ 335)، وكشاف القناع (8/ 2651).
(¬4) المقنع (5/ 307) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2650).
(¬5) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "م".
(¬6) وفي قول: حتى تغتسل.
الفروع (5/ 335)، وانظر: المحرر (2/ 69)، والمقنع (5/ 307)، وكشاف القناع (8/ 2650).
(¬7) معونة أولي النهى (7/ 583)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 159)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 196.
(¬8) في "ج" و"د": "تغسل".
(¬9) ذكر هذا أيضًا البهوتي -رحمه اللَّه- في شرح منتهى الإرادات (3/ 159)، واستفهم عن حكمه.

الصفحة 179