كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)
-فلو لم تنتهِ حتى انهدمت، أو جَفَّ لبنها (¬1)، أو ماتت أو الولدُ- رَجَع ببقية حقه يومًا فيومًا (¬2)، ولا يلزمُها كفالةُ بدلهِ أو إرضاعُه (¬3)، ولا يُعتبر تقدير نفقةٍ ووصفُها، ويُرجَع لعُرْفٍ وعادةٍ (¬4)، ويصح على نفقةٍ ماضيةٍ، ومن حاملٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو إرضاعه)؛ (أيْ: إرضاع بدله؛ لأنه عقد على فعل في عين فينفسخ بتلفها كالدابة المستأجرة ولاختلاف الأولاد في الرضاع والتربية)، شرح (¬5).
* قوله: (ومن حامل. . . إلخ) فيه أنها لا تملكها، وإنما هي للحمل على الصحيح من المذهب (¬6)، نعم هذا ظاهر على القول الثاني من أن النفقة لها بسبب (¬7) الحمل لا للحمل نفسه (¬8)، فحرره!.
¬__________
(¬1) رجع ببقية حقه، وقيل: يرجع بأجرة المثل.
الإنصاف (8/ 400 - 401)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2577).
(¬2) وقيل: يرجع به دفعة واحدة.
الفروع (5/ 269)، والمبدع (7/ 232)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2577).
(¬3) كشاف القناع (7/ 2578).
(¬4) والوجه الثاني: يعتبر تقدير النفقة ووصفها.
الفروع وتصحيح الفروع مع الفروع (5/ 269 - 270).
وانظر: المبدع (7/ 232)، وكشاف القناع (7/ 2578).
(¬5) شرح منتهى الإرادات (3/ 112).
(¬6) المغني (11/ 405 - 406)، المقنع (5/ 376) مع الممتع، الإنصاف (9/ 364)، وكشاف القناع (8/ 2818).
وقال في المبدع (8/ 194) وهي اختيار الخرقي وأبي بكر والقاضي وأصحابه.
(¬7) في "د": "سبب".
(¬8) وهو رواية عن الإمام أحمد -المصادر السابقة-، وانظر: معونة أولي النهى شرح المنتهى =