كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

و: "إن حِضتما حيضةً. . . ": طَلَقتا بشروعهما في حيضتَين (¬1).
* * *

ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (طلقتا بشروعهما في حيضتَين)؛ لأن وجود الحيضة الواحدة منهما محال، فيلغو قوله: (حيضة) ويصير كقوله: "إن حضتما فأنتما طالقتان" (¬2) -هكذا ذكره في الشرح (¬3) (¬4) - وعلى هذا لا تطلق إحداهما إذا شرعت في حيضة قبل الأخرى وإنما يقع بها إذا شرعت [ضرتها، فيقع بهما خلافًا لما في الإقناع (¬5)] (¬6).
¬__________
(¬1) وقيل: لم تطلق إلا بحيضتَين منهما، وقيل: تطلق بحيضة من إحداهما، وقيل: لا تطلق بحال.
المحرر (2/ 69)، والفروع (5/ 336)، والإنصاف (9/ 74)، وكشاف القناع (8/ 2652) إلا أنه جعل هذه الأقوال أوجهًا في المسألة.
وفي الإنصاف ونقله عنه البهوتي في حاشيته منتهى الإرادات لوحة 119: (هذه المسألة مبنية على قاعدة أصولية وهي: إذا لم ينتظم الكلام إلا بارتكاب مجازٍ إما بارتكاب مجاز الزيادة أو بارتكاب مجاز النقصان، فارتكاب مجاز النقصان أولى؛ لأن الحذف في كلام العرب أكثر من الزيادة -كرره جماعة من الأصوليين- وهذا موافق للقول الثاني وهو أنهما لا تطلقان إلا إذا حاضت كل واحدة منهما حيضة، والقول الأول مبني على مجاز الزيادة فيلغو قوله: "حيضة واحدة"؛ لأن حيضة واحدة من امرأتَين محال، فكأنه قال: "إن حضتما فأنتما طالقتان").
ثم قال المرداوي في الإنصاف: (وهذا موافق لقول الموفق ومن تابعه، فتقدير الكلام: إن حاضت كل واحدة منكما حيضة)، انتهى.
(¬2) في "د": "طالقان".
(¬3) في "د": "الشرط".
(¬4) معونة أولي النهى (7/ 587)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 160)، وانظر أيضًا: حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 196، وكشاف القناع (8/ 2652).
(¬5) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(¬6) حيث قال: (طلقت كل واحدة لشروعها في الحيض). الإقناع (8/ 2652) مع كشاف القناع، =

الصفحة 182