كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

-ووَلدتْ لستةِ أشهر فأكثرَ من أولِ وطئه-: لم تَطلُق (¬1)، و: "إن لم تكوني حاملًا"، فبالعكسِ (¬2).
ويحرُم وطؤها قبل استبراءٍ: فيهما (¬3)، وقبلَ زوالِ رِيبةٍ، أو ظهورِ حملٍ في الثانية -إن كان بائنًا (¬4) -، ويحصُل بحيضةٍ موجودةٍ، أو مستقبَلةٍ، أو ماضيةٍ لم يَطأ بعدها (¬5).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لعدم وجود الصفة (¬6).
* قوله: (لم تطلق)؛ لأنه أمكن أن يكون الولد من الوطء المتجدد زمن غيره، فوقوع الطلاق مشكوك فيه، والعصمة ثابتة بيقين (¬7).
* [قوله] (¬8): (فيهما)؛ أيْ: في صورتَي الإثبات والنفي (¬9).
* قوله: (أو ماضية لم يطأ بعدها)؛ لأن المقصود معرفة براءة رحمها، فإن
¬__________
(¬1) والوجه الثاني: تطلق.
المبدع (7/ 340)، وانظر: المحرر (2/ 69)، والفروع (5/ 337).
(¬2) وقيل: بعدم العكس في الصورة المستثناة وأنها لا تطلق لئلا يزول يقين النكاح بشك الطلاق.
المحرر (2/ 70)، والإنصاف (9/ 75)، وانظر: الفروع (5/ 337).
(¬3) وعنه: يحرم وطؤها عقب اليمين إذا ظهر حمل، وعنه: لا يحرم الوطء.
راجع: المحرر (2/ 70)، والفروع (5/ 337)، والمبدع (7/ 340)، والإنصاف (9/ 76).
(¬4) المقنع (5/ 309) مع الممتع، وانظر: المحرر (2/ 70)، والفروع (5/ 337).
(¬5) وعنه: يعتبر ثلاثة قروء.
المحرر (2/ 70)، والفروع (5/ 337)، والمبدع (7/ 340).
(¬6) شرح منتهى الإرادات (3/ 160)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 160.
(¬7) معونة أولي النهى (7/ 589)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 160).
(¬8) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(¬9) شرح منتهى الإرادات (3/ 161)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 196.

الصفحة 184