كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)
و: "إن -أو إذا- حمَلتِ. . . "، لم يقع إلا بحمل متجدِّد، ولا يَطأُ: إن كان وطئَ في طُهرِ حلفِه قبل حيض، ولا أكثرَ من مرةٍ كلَّ طهرٍ (¬1).
و: "إن كنتِ حاملًا بذكرٍ فطلقةً، وبأنثى فثِنْتَين"، فولَدتْ ذكرَيْن: فطلقةٌ (¬2)، وأنثى مع ذكرٍ فأكثرَ: فثلاثٌ (¬3)، وإن قال: "إن كان حَملُكِ، أو ما في بطنك. . . " فولدتْهما: لم تَطلُق. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
تأخر حيضها أُريت [النساء] (¬4) من أهل المعرفة (¬5).
* قوله: (لم يقع إلا بمتجدد)؛ لأنه علَّق طلاقها على وجود أمر في زمن مستقبل (¬6).
* قوله: (ولا أكثر من مرة كل طهر) لجواز أن تحمل من المرة الأولى (¬7).
* قوله: (فثلاث) وإن ولدت خنثى مشكلًا فقياس ما يأتي، وقوع طلقة؛
¬__________
(¬1) وعنه: يجوز أكثر من مرة.
الفروع (5/ 337)، والمبدع (7/ 341)، وانظر: المحرر (2/ 70).
(¬2) وقيل: طلقتَين.
المبدع (7/ 3341)، وصوب المرداوي في الإنصاف (9/ 78) كونها تطلق طلقة وقال في القول بالطلقتَين: (وهو ضعيف جدًّا).
(¬3) المحرر (2/ 70)، والمقنع (5/ 309) مع الممتع، والفروع (5/ 337).
(¬4) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(¬5) معونة أولي النهى (7/ 590)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 161).
(¬6) معونة أولي النهى (7/ 591)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 161).
(¬7) معونة أولي النهى (7/ 591)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 161)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 196.