كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)
ولم تَطلق به (¬1)، كـ: "أنتِ طالق مع انقضاء عِدَّتِكِ" (¬2)، و. . . بستةِ أشهر فأكثرَ -وقد وَطئَ بينَهما-: فثلاثٌ (¬3)، ومتى أشكَل سابقٌ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولم تطلق به)؛ لأن العدة انقضت بوضعه فصادفها الطلاق بائنًا، فلم يقع، كما لو قال: إن مت فأنت طالق (¬4)، وقد نص (¬5) الإمام أحمد فيمن قال: أنت طالق مع موتي: أنها لا تطلق (¬6)، فهذا أولى.
* قوله: (مع انقضاء عدتك) أو مع موتي -كما نص على ذلك الإمام-.
* قوله: (فثلاث) لوجود العدة بالوطء بينهما (¬7)، فيكون الثاني من حمل مستأنف (¬8).
* قوله: (ومتى أشكل سابق)؛ يعني: لم يعلم كونه ذكرًا. . . . . .
¬__________
(¬1) والقول الثاني: تطلق به.
المحرر (2/ 71)، والفروع (5/ 337)، وانظر: المبدع (7/ 342)، وكشاف القناع (8/ 2653).
(¬2) الإنصاف (9/ 83).
(¬3) المحرر (2/ 71)، والمبدع (7/ 342)، وكشاف القناع (8/ 2652).
(¬4) المبدع في شرح المقنع (7/ 342)، ومعونة أولي النهى (7/ 593)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 162).
(¬5) في "أ" و"ب" و"د": "ونص".
(¬6) معونة أولي النهى (7/ 593).
(¬7) معونة أولي النهى (7/ 594)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 162)، وكشاف القناع (8/ 2652).
(¬8) الفروع (5/ 337)، المبدع في شرح المقنع (7/ 342)، ومعونة أولي النهى (7/ 594)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 162)، وكشاف القناع (8/ 2652).
الصفحة 187