كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

فطلقةٌ بيقينٍ، ويَلْغُو ما زاد (¬1)، [ولا فرق بين من تلده حيًّا أو ميتًا] (¬2).
و: "إن ولدتِ ذكرَين، أو أنثيَين، أو حيَّين، أو ميِّتَين، فأنت طالق"، فلا حِنْثَ بذكرٍ وأنثى: أحدُهما فقط حيٌّ، و: "كلَّما ولدتِ (¬3) -أو زاد: ولدًا- فأنتِ طالق"، فولدتْ ثلاثةً معًا: فثلاثٌ (¬4). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أو أنثى (¬5) (¬6)، ولعل من إشكاله ما إذا كان خنثى مشكلًا، فإنه محتمل لكونه ذكرًا أو أنثى (¬7)، فيقع المحقَّقُ فقط وهو واحدة (¬8)، فليحرر!.
* قوله: (فولدت ثلاثة معًا فثلاث)؛ لأن الولادة متعددة بالنسبة إلى كل واحد من الأولاد، فكما تنسب الولادة إلى واحد منهم تنسب إلى كل واحد
¬__________
(¬1) وقال القاضي: (قياس المذهب أن يقرع بينهما).
المحرر (2/ 71)، والمقنع (5/ 310) مع الممتع، والفروع (5/ 338).
وانظر: كشاف القناع (8/ 2652 - 2653).
وفي الإنصاف (9/ 81): (قال في القواعد: ومأخذ الخلاف أن القرعة لا مدخل لها في إلحاق الطلاق لأجل الأعيان المشتبهة، فمن قال بالقرعة هنا جعل التعيين إحدى النصفَين وجعل وقوع الطلاق لازمًا كذلك، ومن منعها -أيْ: القرعة- نظر إلى أن القصد بهما هنا هو اللازم وهو الوقوع ولا مدخل للقرعة فيه وهو الأظهر)، انتهى.
(¬2) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ط".
(¬3) فأنت طالق، فولدت ثلاثة معًا: فثلاث، والوجه الثاني: واحدة.
المحرر (2/ 71)، والفروع (5/ 338)، والمبدع (7/ 343).
(¬4) المحرر (2/ 71)، والفروع (5/ 338)، والإنصاف (9/ 82)، وكشاف القناع (8/ 2653).
(¬5) في "ب" و"ج" و"د": "وأنثى".
(¬6) معونة أولي النهى (7/ 594)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 162).
(¬7) في "د": "وأنثى".
(¬8) شرح منتهى الإرادات (3/ 162)، وزاد: والورع التزامه.

الصفحة 188