كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

على نفقةِ حَمْلِها (¬1)، ويسقُطان (¬2).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وأما الجواب بأنها لما كان لها قبضها صحَّ أن تخالع عليها ففيه أنه لا يلزم من صحة قبض الإنسان شيئًا صحة تصرفه فيه، ثم رأيت في كلام القاضي ما نصه: (إنما صحَّت المخالعة على نفقة الولد، وهي للولد (¬3) دونها؛ لأنها في التحقيق هي المالكة لها مدة الحمل، وبعد الوضع تأخذ أجرة رضاعها، فأما النفقة الزائدة على هذا من كسوة الطفل ودهنه، فلا يصح أن تعاوض به؛ لأنه (¬4) ليس في يدها ولا في حكم ما هو لها) (¬5)، انتهى (¬6).
قال الزركشي: وكأنه تخصيص لكلام الخرقي -نقل ذلك شيخنا في الحاشية (¬7) -.
* قوله: (ويسقطان)؛ أيْ: النفقة الماضية ونفقة الحمل.
¬__________
= (7/ 438 - 439)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 112)، وكشاف القناع (7/ 2578).
(¬1) وقيل: إن أوجبنا نفقة الزوجة بالعقد فإنه يصح الخلع على نفقة حملها، وإلا فهو خلع على معدوم.
المحرر (2/ 46) وقال: وعلى قول أبي بكر: الخلع باطل، والفروع (5/ 270)، والإنصاف (8/ 402)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2578).
(¬2) المحرر (2/ 46)، والإنصاف (8/ 401)، وكشاف القناع (7/ 2578).
(¬3) في "د": "الولد".
(¬4) في "د": "لأنها".
(¬5) في "أ" و"د": "مالها".
(¬6) وممن نقل ذلك: ابن قدامة في المغني (11/ 409)، والمرداوي في الإنصاف (8/ 402)، والبهوتي في حاشيته على منتهى الإرادات لوحة 191.
(¬7) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 191، وممن نقل ذلك عنه أيضًا: المرداوي في الإنصاف (8/ 402).

الصفحة 19