كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

ولو خالعها، فأبرأته من نفقة حملها: بَرئ إلى فطامه (¬1)، ويصح على ما لا يصحُّ مهرًا: لجهالةٍ، أو غَرَرٍ (¬2).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولو خالعها)؛ أيْ: على شيء غير البراءة من نفقة الحمل بدليل [العطف] (¬3) بالفاء ولئلا تتكرر (¬4) مع ما قبلها، أشار إليه الشيخ في شرحه على الإقناع بتقدير قوله على شيء (¬5).
* قوله: (فأبرأته من نفقة حملها برئ) في صحة إبرائها منها نظر (¬6) على المذهب؛ لأنها ليست لها بسبب الحمل بل للحمل -كما سيأتي-، وأيضًا فمقتضى صحة هذا مع قولهم أن البراءة مما [لم] (¬7) يجب غير صحيحة -كما حققه ابن نصر اللَّه- أن نفقة الحمل شاملة لنفقة الرضاع، وأن نفقة الرضاع وجبت بالحمل السابق على الوضع.
* قوله: (إلى فطامه) قال شيخنا في الحاشية (¬8): (منه تعلم أن نفقة الحمل تتناول ما بعد الوضع إلى الفطام).
¬__________
(¬1) الفروع (5/ 270)، والمبدع (7/ 233)، وكشاف القناع (7/ 2578).
(¬2) والرواية الثانية: لا يصح إلا بعوض. المحرر (2/ 46)، والمقنع (5/ 267) مع الممتع، والفروع (5/ 268).
والرواية الأولى مبنية على عدم اشتراط العوض.
(¬3) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(¬4) في "ب": "تتكر".
(¬5) كشاف القناع (7/ 2578).
(¬6) أيْ: في صحة إبراء الزوجة من نفقة حملها نظرٌ.
(¬7) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(¬8) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 191.

الصفحة 20