كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

كخُلع: في إبانةٍ (¬1)، فلو قال: "إن أعطيتني عبدًا فأنتِ طالقٌ"، طَلَقتْ بائنًا بأي عبدٍ أعطتْه، ومَلكه (¬2)، و: "إن أعطيتني هذا العبدَ، أو هذا الثوبَ الهَرَوِيَّ، فأنتِ طالق"، فأعطْته إيَّاهُ: طَلَقتْ، ولا شيءَ له: إن بانَ مَعِيبًا، أو مَرْويًّا (¬3). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بصيغة الشرط والتعليق أو لم يكن وليس غرضه بالمعلق ما قابل المنجز، فتدبر!، فسقط ما قصد صاحب الإقناع (¬4) التنكيت به على المنقح (¬5).
* قوله: (طلقت بائنًا بأي عبد أعطته) بشرط أن يكون مما يمكن فيه نقل الملك، ولو مكاتبًا -خلافًا لما في الإقناع (¬6) - بدليل قوله الآتي: (وإن خرج بعضه مغصوبًا أو حرًّا لم تطلق).
* قوله: (ولا شيء له إن بان [معيبًا أو] (¬7) مَرْويًّا) تغليبًا للإشارة.
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 48)، وكشاف القناع (7/ 2581).
(¬2) وقال القاضي: (له عبد وسط سليم).
المحرر (2/ 49)، والمقنع (5/ 269) مع الممتع، والفروع (5/ 268)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2579).
(¬3) وقيل: له ردُّه وأخذ قيمته بالصفة سليمًا كما لو نجز الخلع عليه.
المحرر (2/ 48)، والفروع (5/ 268)، والمبدع (7/ 236)، انظر: كشاف القناع (7/ 2579 - 2580).
(¬4) حيث قال: ". . . أو منجَّز كخلع في الإبانة".
انظر: الإقناع (7/ 2581) مع كشاف القناع.
(¬5) حيث قال: "وطلاق معلق بعوض كخلع في الإبانة"، ولم يذكر التنجيز.
انظر: التنقيح المشبع ص (312).
(¬6) حيث قال: (. . . فبان مغصوبًا أو العبد) -أيْ: أو بَانَ العبد- (حُرًّا أو مكاتبًا أو مرهونًا لم تطلق). انظر: الإقناع (7/ 2579) مع كشاف القناع.
(¬7) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".

الصفحة 23