كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

وَكمُولٍ في الحُكم: مَن ترك الوطءَ ضِرارًا بلا عذرٍ (¬1) أو حلفٍ (¬2)، وَمَن ظَاهَر ولم يُكفِّر (¬3).
وإن حلف: "لا وطِئَها في دُبُرٍ أو دونَ فرجٍ"، أو: "لا جامَعَها إِلا جماع سُوءٍ" -يُريدُ ضعيفًا لا يزيد على التقاءِ الختَانَيْن- لم يكن مُولِيًا (¬4)، وإن أراد: "في الدبرِ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وكمُولٍ في الحكم: من ترك الوطء ضرارًا) (¬5)؛ أيْ: قصد بذلك ضرر الزوجة (¬6).
* قوله: (وإن حلف لا وطئها) كان الظاهر لا يطؤها؛ إذ (¬7) حلفه على الماضي لا يتوهم كونه إيلاء، حتى ولو قال: في قبل، ويمكن أن يجاب بأن المعنى: وإن كان حلف. . . إلخ، ويكون من قبيل حكاية الحال الماضية التي كان قد وقع فيها الحلف على ترك الوطء في المستقبل.
* قوله: (وإن أراد. . . إلخ)؛ أيْ: بقوله: (إلا جماع سوء) (¬8).
¬__________
(¬1) والرواية الثانية: ليس كمولٍ. المقنع (5/ 328) مع الممتع، وانظر: الفروع (5/ 364)، وكشاف القناع (8/ 2707).
(¬2) كشاف القناع (8/ 2713).
(¬3) فيمهل لطلب رقبة ثلاثة أيام ولا يمهل لصومه بل يلزمه بالطلاق وقيل بصومه فيفيء كمعذور.
راجع: المحرر (2/ 88)، والفروع (5/ 370)، وكشاف القناع (8/ 2707 - 2708).
(¬4) المقنع (5/ 328) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2708)، وانظر: المحرر (2/ 85).
(¬5) في "ب" و"ج" و"د": "ضررًا".
(¬6) المقنع (5/ 328) مع الممتع، وشرح منتهى الإرادات (3/ 189).
(¬7) في "د": "إذا".
(¬8) في "ب": "سواء". =

الصفحة 289