كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

أو قال: ". . . إلا برضاك أو اختيارك"، أو: ". . . إلا أن تختاري أو تشائي"، ولو لم تشأ بالمجلس (¬1).
وإن قال: "واللَّه! لا وَطئتُك مدةً، أو ليطولَنَّ تركي لجماعِك" لم يكن مُولِيًا حتى يَنويَ: فوق أربعةِ أشهر (¬2).
وإن علقه بشرط: كـ "إن وطئتُك فواللَّهِ! لا وطئتُك! "، أو "إن قمتِ -أو إن شئتِ- فواللَّهِ لا وطئتُك! " لم يصر مُولِيًا حتى يوجَدَ (¬3).
ومتى أوْلَج زائدًا على الحَشَفة في الصورة الأوَّلةِ، ولا نيةَ: حَنِث (¬4).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ومتى أولج زائدًا. . . إلخ) سكت عن النزع مع أنه تقدم أنه جماع، فليحرر!.
* [قوله] (¬5): (في الصورة الأولة) (وهي قوله: إن وطئتك فواللَّه لا وطئتك)؛ شرح (¬6).
* قوله: (ولا نية)؛ أيْ: تعين إرادته وطأً ثانيًا غير الوطء المتلبس به.
¬__________
(¬1) وقال أبو الخطاب: (إن لم تشأ في المجلس كان موليًا).
المحرر (2/ 85)، وانظر: المقنع (5/ 331) مع الممتع، والفروع (5/ 365)، وكشاف القناع (8/ 2711 و 2714).
(¬2) المقنع (5/ 330) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2711).
(¬3) ويحتمل أن يكون موليًا في الحال، المحرر (2/ 85).
وانظر: المقنع (5/ 230) مع الممتع، والفروع (5/ 365)، وكشاف القناع (8/ 2712).
(¬4) بزيادته. الفروع (5/ 365).
(¬5) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(¬6) شرح منتهى الإرادات (3/ 192)، وانظر: معونة أولي النهى (7/ 688 - 689).

الصفحة 294