كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

2 - فصل
ويصح من كافر، وقِنٍّ، ومميِّز وغضبانَ، وسكرانَ ومريضٍ مَرْجُوٍّ بُرْؤهُ، ومن لم يدخُل (¬1).
لا من مجنونٍ، ومُغمًى عليه، وعاجز عن وطءٍ. . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بالكناية (¬2) كالصريح (¬3) م. ص، ومثله الطلاق (¬4).
فصل (¬5)
* قوله: (ومميز) يؤخذ من مجموع ما هنا، وما يأتى في الأيمان (¬6) من اشتراط التكليف؛ لوجوب الكفارة: أنه ينعقد الإيلاء من المميز، ويؤخذ مما يأتي في الظهار (¬7): أنه ينعقد أيضًا من المميز ولا يطالب بالفيئة إلا بعد بلوغه -هذا خلاصة ما في الحاشية (¬8) -.
¬__________
= (3/ 193)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 200.
(¬1) وفي السكران وجه: لا يصح إيلاؤه.
المقنع (5/ 232) مع الممتع، وانظر: المحرر (2/ 85)، والفروع (5/ 364)، وكشاف القناع (8/ 2715).
(¬2) في "ب": "بالكتابة".
(¬3) معونة أولي النهى (7/ 690)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 193)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 200، وكشاف القناع (8/ 2714).
(¬4) في جميع النسخ [كالصربح م ص ومثله الطلاق]، وانظر: المسألة في شرح منتهى الإرادات (3/ 193)، وكشاف القناع (8/ 2714).
(¬5) فيمن يصح منه الإيلاء.
(¬6) منتهى الإرادات (52/ 533).
(¬7) منتهى الإرادات (52/ 326).
(¬8) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 200.

الصفحة 297