كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)
لجَبٍّ كامل، أو شلل (¬1)
ويُضرَبُ لِمُولٍ -ولو قِنًّا- مدةُ أربعةِ أشهر من يمينه، ويُحسبُ عليه زمنُ عُذره، لا عذرِها: كصغرٍ وجنون (¬2) ونُشوز وإحرام (¬3) ونِفاس (¬4) -بخلاف حيضٍ (¬5) -.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* [قوله] (¬6): (لجب كامل أو شلل)؛ يعني: أو غيرهما، فما ذكر ليس بقيد (¬7).
* قوله: (ويحسب (¬8) عليه زمن عدره) كسفره ومرضه (¬9)
* قوله: (وجنون)، أيْ: مطبق بدليل ما بعده.
¬__________
(¬1) وعنه: يصح إيلاء المجنون ويفيء بالقول، كذلك يصح إيلاء عاجز عن وطء ويفيء بالقول بأن يقول: لو قدرت لجامعتك.
المحرر (2/ 85)، وانظر: المقنع (5/ 332) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2715).
(¬2) والرواية الثانية: أنه يحسب عليه زمن العذر سواءً كان من قِبله أو من قِبلها.
المحرر (2/ 87)، والفروع (5/ 368)، وانظر: المقنع (5/ 333) مع الممتع.
(¬3) المحرر (2/ 87).
(¬4) المحرر (2/ 87)، والمقنع (5/ 333) مع الممتع.
(¬5) فإنها تحتسب عليه مدته.
المحرر (2/ 87)، والمقنع (5/ 333) مع الممتع، والفروع (5/ 368)، وكشاف القناع (8/ 2717).
(¬6) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(¬7) شرح منتهى الإرادات (3/ 193).
(¬8) في "أ": "ويجب".
(¬9) المبدع في شرح المقنع (8/ 21)، ومعونة أولي النهى (7/ 693)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 193)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 200.
الصفحة 298