كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

وإن طُلِّقتْ رجعيًّا في المدة: لم تنقطع ما دامت في العِدَّة (¬1)، وإن انقضتِ المدةُ -وبها عذرٌ يَمنع وطأها- لم تَملك [طلب] (¬2) الفيئة (¬3).
وإنْ كَانَ به -وهوَ ممَّا يعجزُ به عن الوطءِ- أُمِرَ أن يفيءَ بلسانِه فيقول: "متى قدَرتُ جامعتُكِ". ثم متى قدرَ: وَطئَ أو طَلَّق (¬4)، ويُمهَلُ -لصلاةِ فرض، وتَغَدٍّ وهضمٍ، ونومٍ عن نُعاس، وتحلُّلٍ من إحرام، ونحوه- بقدره، ومظاهِرٌ لطلب رقبةٍ ثلاثةَ أيام. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* وقوله: (وبها عذر يمنع وطأها) وهو الحيض (¬5) إن كانت المدة انقضت أو لم تنقض؛ لأن الحيض لا يقطع المدة على ما سبق، [أو غير الحيض إن كان قد وقع عقب المدة لا إن وقع في أثنائها؛ لأنه يقطع المدة على ما سبق] (¬6)، والحالية المفهومة من الواو في كلام المصنف على الوجه الأول ظاهرة، وعلى الثاني باعتبار شدة المقارنة وقرب زمنها.
¬__________
= وشرح منتهى الإرادات (3/ 193).
(¬1) وقيل: تقطعها كالبائنة.
المحرر (2/ 87)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2717).
(¬2) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "م".
(¬3) المحرر (2/ 88)، والمقنع (5/ 333) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2718).
(¬4) وعنه: لا يلزمه ذلك، وعنه: فيئته بلسانه أن يقول: "فئت إليك"، ثم لا يلزمه شيء إذا قدر.
الفروع (5/ 372)، وانظر: المحرر (2/ 88)، والمقنع (5/ 333) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2718).
(¬5) كشاف القناع (8/ 2718).
(¬6) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ" و"ب".

الصفحة 300