كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

لا لصوم (¬1)، فإن لم يَبق عذرٌ وطلبتْ، ولو أمةً، الفِيئةَ -وهي: الجماع- لزم القادرَ مع حِلِّ وطئها، وتطالِب غيرُ مكلفة: إذا كلفتْ، ولا مطالبةَ لوليٍّ وسيد (¬2).
ويؤمَرُ بطلاقٍ من علق الثلاث بوطئها (¬3)، ويحرُم (¬4)، ومتى أوْلَج وتَمَّم، أو لَبِث: لحقه نسبُه، ولزمه المهرُ (¬5). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (لا لصوم)؛ يعني: لا يمهل لصوم منه وهو ستون بل يطلق الحاكم عليه (¬6)، ولا يؤمر بالوطء لتحريمه.
* قوله: (ويؤمر بطلاق (¬7). . . إلخ) الظاهر أنه إنما يؤمر بعد وجوب الوطء عليه؛ أيْ: بعد مضي أربعة أشهر.
¬__________
(¬1) ويحتمل أن يمهل للصوم فتقبل منه فيئة المعذور، وقيل: بل يمهل للصوم فإن وطئ فقد عصى وانحل إيلاؤه ولها منعه.
راجع: المحرر (2/ 88)، والفروع (5/ 370)، والمبدع (8/ 24)، وكشاف القناع (8/ 2718 - 2719).
(¬2) كشاف القناع (8/ 2715 - 2716).
وانظر: المحرر (2/ 88)، والمقنع (5/ 332 - 333) مع الممتع، والفروع (5/ 369).
(¬3) بأن قال: "إن وطئتك فأنت طالق ثلاثًا".
كشاف القناع (8/ 2719).
(¬4) وعنه: لا يحرم. الفروع (5/ 369).
وانظر: الإنصاف (9/ 173)، وكشاف القناع (8/ 2719).
(¬5) والوجه الثاني: لا يلزمه المهر.
الفروع (5/ 369)، والإنصاف (9/ 173)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2720).
(¬6) معونة أولي النهى (7/ 696)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 194).
(¬7) في "ب": "بالطلاق".

الصفحة 301