كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

ولا حَدَّ (¬1).
وتَنحلُّ يمينُ من جامَع ولو مع تحريمه -كفي حيضٍ، أو نفاس، أو إحرام، أو صيامِ فرضٍ من أحدهما- ويُكفِّر (¬2).
وأدنَى ما يكفي. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولا حد)؛ أيْ: إن كان جاهلًا ليوافق ما تقدم في باب سنة الطلاق، وبدعته (¬3)، والمصنف (¬4) وافق هنا ما في الإنصاف (¬5) من أنه لا حد مطلقًا، ويفرق (¬6) بين البابَين بما ذكره شيخنا في الحاشية (¬7) من: (أن تتميم الوطء أو اللبث فيه هنا كوطء الشبهة من حيث إن الطلاق معلَّق على شيء إنما يقع عقبه، فهو مظنة أن يتوهم ألا يقع إلا بعد التخلص من ذلك الفعل -بخلافه فيما تقدم-؛ لأنه معلَّق على صيرورتها من أهل البدعة، ولا يخفى أن ذلك لا يتوقف على الفراغ من الوطء).
قال: (وهذا ما ظهر لي وهو دقيق) (¬8).
¬__________
(¬1) وقيل: يجب الحد، وقيل: ويعزر جاهل.
الفروع (5/ 369)، وانظر: الإنصاف (9/ 174)، وكشاف القناع (8/ 2720).
(¬2) وقال أبو بكر: (إنه مع تحريمه لا يخرج من الفيئة كالوطء في الدبر ودون الفرج).
المحرر (2/ 88)، والمقنع (5/ 333) مع الممتع، والفروع (5/ 370)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2719).
(¬3) حيث قال: (وينزع في الحال إن كان ثلاثًا، فإن بقي حُدَّ عالمٌ وعزر غيره).
منتهى الإرادات (2/ 252).
(¬4) في "ب": "أو المصنف".
(¬5) الإنصاف (9/ 174).
(¬6) في "أ": "وبفرق".
(¬7) بعد أن ذكر ما سبق، انظر: حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 200.
(¬8) المصدر السابق.

الصفحة 302