كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)
تغييبُ حشفَةٍ (¬1) أو قدرِها (¬2) -ولو من مكرَهٍ وناسٍ وجاهل ونائم ومجنون، أو أُدخِل ذكرُ نائمٍ (¬3). ولا كفارةَ فيهن (¬4) - في القُبُل. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولو من مكره) ذكر في الترغيب أن الجماع لا يتصور الإكراه عليه (¬5)، وتقدم في الصوم (¬6) ما يوافقه فيشكل قوله هنا: (ولا كفارة) بالنسبة إلى الإكراه، وقد يجمع بين كلام صاحب الترغيب وغيره بأن الإكراه يقع على الإقدام على الفعل -وهو ما أراده الأصحاب-، ولا يمكن أن يكون الفعل نفسه وهو الإيلاج عن إكراه؛ لأنه لا يكون إلا عن شهوة وانتشار (¬7)، والإكراه ينافي ذلك، وعليه يحمل كلام صاحب الترغيب.
* قوله: (أو أدخل ذكر نائم) انظر ما فائدة هذا مع قوله: (ونائم) إلا أن يحمل الأول على الإيلاج منه، وهو بعيد جدًّا -كما لا يخفى-، فحرر!.
* قوله: (في القبل) متعلِّق بتغييب الحشفة أو قدرها (¬8).
¬__________
(¬1) في "م": "الحشفة".
(¬2) في القبل. المحرر (2/ 88)، وكشاف القناع (8/ 2720).
وانظر: المقنع (5/ 333) مع الممتع، والفروع (5/ 370).
(¬3) والوجه الثاني: لا يخرج من الفيئة بذلك إذا قلنا: لا يحنَث.
المحرر (2/ 88)، والفروع (5/ 370)، وانظر: الإنصاف (9/ 188)، وكشاف القناع (8/ 2720).
(¬4) كشاف القناع (8/ 2720).
(¬5) ممن نقل ذلك الفتوحي في معونة أولي النهى (7/ 697)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 195).
(¬6) منتهى الإرادات (1/ 222).
(¬7) في "ج" و"د": "والانتشاؤ".
(¬8) معونة أولي النهى (7/ 197)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 195).