كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

فلا يخُرجُ من الفيئة بوطءٍ دون فرجٍ، أو في دُبُر (¬1).
وإن لم يَفِ وأعْفَتْه: سقط حقُّها (¬2)، كعفوِها بعد زمن العُنْةِ. وإلا: أُمر أن يطلِّقَ -ولا تَبينُ برجعيٍّ (¬3) - فإن أبَى: طلَّق حاكم عليه طلقةً أو ثلاثًا. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولا تبِين برجعي) دفع (¬4) لما قد يتوهم من أمر الحاكم بالطلاق كفسخه وهو طلاق بائن (¬5).
* [قوله] (¬6): (أو ثلاثًا) انظر هذا مع أنه يحرم عليه الطلاق الثلاث بكلمة واحدة، فنائبه كذلك، -وفي شرح شيخنا إشارة إليه (¬7) -.
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 88)، والمقنع (5/ 333) مع الممتع، والفروع (5/ 370)، وكشاف القناع (8/ 2719).
(¬2) وقيل: لا يسقط حقها ولها أن تطالب بعد.
المحرر (2/ 88)، والفروع (5/ 371)، وانظر: المقنع (5/ 333) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2720).
(¬3) وعفوها عن العنين سنة.
كشاف القناع (8/ 2720 - 2721)، وانظر: المحرر (2/ 87)، والمقنع (5/ 333) مع الممتع، والفروع (5/ 371).
(¬4) في "ب": "وقع".
(¬5) شرح منتهى الإرادات (3/ 195)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 200، حيث قالوا: إن الطلاق يقع رجعيًّا سواء أوقعه هو أو الحاكم، وزاد في معونة أولي النهى (7/ 197): على الأصح.
(¬6) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(¬7) حيث قال بعد نقل كلام الفتوحي في شرحه معونة أولي النهى: (وقد سبق أن الوكيل المطلق =

الصفحة 304