كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

أو فسَخ (¬1) (¬2).
وإن قال: "فرَّقتُ بينكما"، فهو فسخٌ (¬3)، وإن ادَّعى بقاءَ المدة أو وطأها -وهي ثيب-: قُبِل (¬4). وإن ادَّعتْ بكارةً، فشَهد بها ثقةٌ: قُبلتْ (¬5). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فهو فسخ) لا ينقص به عدد الطلاق (¬6).
قال شيخنا: (ولعل محله ما لم ينوِ به (¬7) الطلاق، فإنه كناية في الطلاق).
¬__________
= يملك أكثر من واحدة إلا أن يحمل على وَكيل قيل له: طلِّق ما شئت، مع أن المولي نفسه يحرم عليه إيقاع ثلاث بكلمة، فكيف تجوز لغيره؟). شرح منتهى الإرادات (3/ 195)، وقال برهان الدين ابن مفلح في المبدع في شرح المقنع عئد هذه المسألة (8/ 29) قال: (وقدم في التبصرة أنه لا يملك ثلاثًا للمساواة).
(¬1) في "ط": "وفسخ".
(¬2) هذه هي الرواية الثانية في المسألة، والرواية الأولى: أن يحبس ويضيق عليه حتى يطلِّق أو يطأ.
المحرر (2/ 87)، والمقنع (5/ 334) مع الممتع، والفروع (5/ 371)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2721).
(¬3) وعنه: هو طلاق.
الفروع (5/ 371)، والمبدع (8/ 29)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2721).
(¬4) وفي اشتراط اليمين عليه روايتان.
المحرر (2/ 88)، والمقنع (5/ 334) مع الممتع، والفروع (5/ 371 - 372).
(¬5) وفي اشتراط اليمين عليها وجهان. المصادر السابقة.
(¬6) شرح منتهى الإرادات (3/ 195)، وكشاف القناع (8/ 2721).
(¬7) في "ب": "يتوق به".

الصفحة 305