كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)
وإلا: قُبل (¬1) وعليه اليمينُ فيهن.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وإلا قبل)؛ أيْ: قوله في وطئها (¬2).
* قوله: (وعليه اليمين فيهن) انظر: هذا مع أن اليمين لا تكون إلا في المال أو في ما يقصد به المال، حرر!.
وقد يقال هذا في اليمين [التي] (¬3) يقضي بها مع الشاهد لا في مطلق اليمين فلا حاجة إلى ما حاوله شيخنا في شرحه (¬4) بقوله: (لأنه حق آدمي أشبه الدين).
* * *
¬__________
(¬1) أيْ: وإن لم يشهد لها أحد بزوال بكارتها ولا ببقائها قبل قوله، وفي اشتراط اليمين عليه وجهان.
المقنع (5/ 334) مع الممتع، وانظر: المحرر (2/ 88)، وكشاف القناع (8/ 2721).
(¬2) معونة أولي النهى (7/ 699)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 196).
(¬3) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(¬4) شرح منتهى الإرادات (3/ 196)، وأيضًا ذكره في كشاف القناع (8/ 2721).