كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

ولو قالته إحداهما: فرجعيٌّ، ولا شيءَ له (¬1)، و: "وأنتما طالقتانِ بألفٍ"، فقَبِلتْ واحدةٌ: طَلَقتْ بقسطِها (¬2)، و: "أنتُما طالقتانِ بألفٍ إن شئتما"، فقالتا: "شِئْنا" -وإحداهما غيرُ رشيدةٍ-: وقع بها رجعيًّا، ولا شيءَ عليها. وبالرشيدةِ بائنًا بقسطِها من الألف (¬3).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (إحداهما) (¬4)؛ أيْ: إحدى الزوجتَين سواء كانت المطلقة (¬5) السائلة أو ضرتها.
* قوله: (ولا شيء له)؛ لأنها جعلت الألف في مقابلة طلاقهما وبطلاق واحدة منهما لم يحصل المطلوب ولم يستحق شيئًا، كما لو قال لإنسان: بِعني (¬6) عبدَيك (¬7) بألف فقال: بِعتك [أحدهما] (¬8) بخمسمئة (¬9).
* قوله: (طلقت بقسطها) ووقع. . . . . .
¬__________
(¬1) وقيل: تبين بقسطها.
المحرر (2/ 47)، والفروع (5/ 274)، والإنصاف (8/ 416)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2583).
(¬2) الفروع (5/ 275).
(¬3) وقيل: الرشيدة يقسط بقدرها مهرها، وعنه: لا مشيئة لغير الرشيدة فلا تطلق واحدة منهما.
الفروع (5/ 275 - 276)، والمبدع (7/ 241)، وانظر: المحرر (2/ 49)، وكشاف القناع (7/ 2583).
(¬4) في "ج" و"د": "أحدهما".
(¬5) في "أ": "المطلة".
(¬6) في "د": "يعني".
(¬7) في "ب": "عبيدك".
(¬8) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(¬9) معونة أولي النهي (7/ 449 - 450)، وكشاف القناع (7/ 2583).

الصفحة 31