كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

إِلا مع نيةٍ أو قرينةٍ (¬1).
و: "أنتِ عليَّ حرام"، ظِهارٌ -ولو نَوى طلاقًا، أو يمينًا- (¬2)، لا إن زاد: "إن شاء اللَّه" (¬3)، أو سَبَق بها (¬4).
و: "أنا مظاهِرٌ، أو عليَّ -أو يلزمُني- الظهارُ أو الحرامُ"، أو: "أنا عليكِ حرام، أو كظهرِ رجُل" -معَ نيةٍ أو قرينةٍ-: ظهارٌ (¬5)، وإلا: فلغوٌ (¬6). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو سبق بها)؛ أيْ: أتى بها سابقة على صيغة الظهار؛ يعني: فلا كفارة فيهما كاليمين (¬7).
* [قوله] (¬8): (وإلا فلغو)؛ أيْ: وإن لم يكن هناك نية ظهار أو قرينة تدل
¬__________
(¬1) والرواية الثانية: ظهار.
المقنع (5/ 335) مع الممتع، والفروع (5/ 374)، وانظر: المحرر (2/ 89)، وكشاف القناع (8/ 2725).
(¬2) والرواية الثانية: لا يكون مظاهرًا بذلك إذا نوى طلاقًا أو يمينًا.
المقنع (5/ 335) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (8/ 2725).
(¬3) وقيل: هو مظاهر.
المحرر (2/ 90)، وانظر: الفروع (5/ 380)، وكشاف القناع (8/ 2725 و 2727).
(¬4) كشاف القناع (8/ 2725).
(¬5) والوجه الثاني: ليس بظهار.
الفروع (5/ 375 - 376)، وانظر: المحرر (2/ 89)، وكشاف القناع (8/ 2724).
(¬6) أيْ: ودون نيةٍ أو قرينةٍ لغوٌ.
الفروع (5/ 375)، وكشاف القناع (8/ 2724).
(¬7) لأن كلًّا منهما يدخله التكفير، انظر: حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 201.
(¬8) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".

الصفحة 312