كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)
نظيرَ ما يصيرُ به مظاهِرًا، وعليها كفارتُه، والتمكينُ قبله (¬1)، ويُكرهُ دعاءُ أحدِهما الآخرَ بما يختصُّ بذي رَحِمٍ: كأبي، وأمي، وأخي، وأختي (¬2).
* * *
1 - فصل
ويصح من كلِّ من يصحُّ طلاقه (¬3). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وعليها كفارته والتمكين قبله) ولو قلنا: إنه يكون ظهارًا لحرم عليها تمكينه من الوطء حتى تكفر كما يحرم عليه الوطء قبل التكفير لو كان هو المظاهر، فالفرق ظاهر فسقط ما قيل حيث كانت الكفارة لازمة لها، فما فائدة كونه ليس بظهار؟، فتدبر فإنه بديع!.
* وقوله: (بذي رحم)؛ أيْ: محرم (¬4).
فصل (¬5)
¬__________
(¬1) وعنه: أنه ظهار، وعنه: لا يجب إلا كفارة يمين، وعنه: لا شيء عليهما.
الفروع (5/ 376 - 377)، وانظر: المحرر (2/ 89)، والمقنع (5/ 336) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2726).
(¬2) الفروع (5/ 380)، والمبدع (8/ 32)، وكشاف القناع (8/ 2724).
(¬3) وقيل: لا يصح ظهار الصبي.
المحرر (2/ 89)، والمقنع (5/ 336) مع الممتع، والفروع (5/ 379)، وكشاف القناع (8/ 2726).
(¬4) المبدع في شرح المقنع (8/ 32).
(¬5) فيمن يصح ظهاره.